المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الاعفاء النظامي تعفى جميع البضائع التي تسحب من مرفأ بيروت قبل اول كانون الاول 1975 من جميع رسوم الخزن والخزن الاضافي والايداع للمدة الواقعة بين 15 ايلول و 12 تشرين الثاني 1975.
قرار رقم 42 11/11/1975
قرار رقم 42 تاريخ 11/11/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 19/02/1976. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الموارد المائية والكهربائية
بناء على احكام الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت بتاريخ 13 نيسان 1960 والمصدق بقانون 31 أيار سنة 1960.
بناء على موافقة شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت.
بناء على اقتراح المدير العام للاستثمار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: بالاضافة الى الاعفاء النظامي تعفى جميع البضائع التي تسحب من مرفأ بيروت قبل اول كانون الاول 1975 من جميع رسوم الخزن والخزن الاضافي والايداع للمدة الواقعة بين 15 ايلول و 12 تشرين الثاني 1975.
مادة 2: يطبق هذا القرار مع مفعول رجعي بالنسبة للبضائع التي سحبت قبل صدوره والتي يشملها مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 11/11/1975 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: كميل شمعون
نصوص ذات صلة