Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10883 10/02/1976

تطبيق احكام المادة الثانية من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22/7/1960 على مديري المكاتب السياحية في الخارج التابعين للمجلس الوطني لانماء السياحة

قرار رقم 10883 تاريخ 10/02/1976. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/03/1976. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10883
التاريخ
10/02/1976
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/03/1976, ص. 92
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10883 تاريخ 10/02/1976
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 تموز 1960 (جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة)

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والسياحة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 حزيران 1975

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 تموز 1960 الفقرة التالي نصها: 17-مديري المكاتب السياحية في الخارج التابعين للمجلس الوطني لانماء السياحة اذا كانوا يعملون باشراف البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 شباط سنة 1976 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير السياحة الامضاء: غسان تويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1976