المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع الابنية الحالي وطبيعتها دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها
قرار رقم 8 تاريخ 27/02/1976 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 8 of 27 Feb 1976. Published in Official Gazette issue 7 of 8 Mar 1976. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع الابنية الحالي وطبيعتها دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها
المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 27/02/1976 https://lebaneselegislation.com/text/214916/article/2/