المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع الابنية الحالي وطبيعتها دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها
قرار رقم 8 تاريخ 27/02/1976 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 27/02/1976. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 08/03/1976. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع الابنية الحالي وطبيعتها دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها
المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 27/02/1976 https://lebaneselegislation.com/text/214916/article/2/