المادة 2
مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 ويستبدل بالنص التالي: «يحظر على المصارف وعلى المؤسسات المالية شراء شهادات إيداع عمومية (GDR) مرتبطة بأسهمها إلا من الاحتياطي الحر النقدي المكون لديها.»
قرار وسيط رقم 9453 تاريخ 09/11/2006 No repeal recorded
Article 2 of Interim decision No. 9453 of 9 Nov 2006. Published in Official Gazette issue 54 of 16 Nov 2006. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 ويستبدل بالنص التالي: «يحظر على المصارف وعلى المؤسسات المالية شراء شهادات إيداع عمومية (GDR) مرتبطة بأسهمها إلا من الاحتياطي الحر النقدي المكون لديها.»
المادة 2 من قرار وسيط رقم 9453 تاريخ 09/11/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215416/article/2/