Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 9453 تاريخ 09/11/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 9453 تاريخ 09/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 16/11/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 ويستبدل بالنص التالي: «يحظر على المصارف وعلى المؤسسات المالية شراء شهادات إيداع عمومية (GDR) مرتبطة بأسهمها إلا من الاحتياطي الحر النقدي المكون لديها.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 9453 تاريخ 09/11/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215416/article/2/