The whole text

قرار وسيط رقم 9456 تاريخ 09/11/2006 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Interim decision No. 9456 of 9 Nov 2006. Published in Official Gazette issue 54 of 16 Nov 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: يلغى نص المادة السابعة من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 ويستبدل بالنص التالي: «تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام المادة الأولى أعلاه مهلة حدها الأقصى 31/12/2007 بغية تسوية أوضاعها».

المادة 4 من قرار وسيط رقم 9456 تاريخ 09/11/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215419/article/4/