Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 9456 تاريخ 09/11/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار وسيط رقم 9456 تاريخ 09/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 16/11/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يلغى نص المادة السابعة من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 ويستبدل بالنص التالي: «تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام المادة الأولى أعلاه مهلة حدها الأقصى 31/12/2007 بغية تسوية أوضاعها».

المادة 4 من قرار وسيط رقم 9456 تاريخ 09/11/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215419/article/4/