Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 01/01/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام تاريخ 01/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 0 تاريخ 31/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: لا يجوز لامين الصندوق ان يدفع اية نفقة ما لم تكن حوالة الصرف المتعلقة بها موقعة من مدير المصلحة ومحاسبها اما اوراق الدفع المتعلقة بالحسابات الخاصة الجارية بين المشتركين والمصلحة فيكتفى بتوقيع المحاسب عليها

المادة 16 من نظام تاريخ 01/01/1961 https://lebaneselegislation.com/text/215457/article/16/