المادة 16
مادة 16: لا يجوز لامين الصندوق ان يدفع اية نفقة ما لم تكن حوالة الصرف المتعلقة بها موقعة من مدير المصلحة ومحاسبها اما اوراق الدفع المتعلقة بالحسابات الخاصة الجارية بين المشتركين والمصلحة فيكتفى بتوقيع المحاسب عليها
نظام تاريخ 01/01/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من نظام تاريخ 01/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 0 تاريخ 31/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 16: لا يجوز لامين الصندوق ان يدفع اية نفقة ما لم تكن حوالة الصرف المتعلقة بها موقعة من مدير المصلحة ومحاسبها اما اوراق الدفع المتعلقة بالحسابات الخاصة الجارية بين المشتركين والمصلحة فيكتفى بتوقيع المحاسب عليها
المادة 16 من نظام تاريخ 01/01/1961 https://lebaneselegislation.com/text/215457/article/16/