All legislation

قرار Decision No. 657 13/11/2006

Unofficial English title

Licensing the agency AAG GROUP s.a.r.l. Carmen Travel and Tourism - first category

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة AAG GROUP s.a.r.l. Carmen Travel and Tourismـ فئة أولى ـ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 657 of 13 Nov 2006. Published in Official Gazette issue 56 of 27 Nov 2006. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
657
Date
13/11/2006
Official Gazette
Issue 56, 27/11/2006, p. 6289-6290
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 657 تاريخ 13/11/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من AAG Goup s.a.r.l. Carmen Travel and Tourism رقم 354/2 تاريخ 8/3/2006 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم AAG Goup s.a.r.l. Carmen Travel and Tourism،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/10/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة AAG Goup s.a.r.l. Carmen Travel and Tourismوالقائمة على العقار رقم /374/قسم 18 ـ سن الفيل في المتن ـ شارع يوسف الحايك ـ أوتوستراد جسر الواطي ـ ملك ناجي سعيد انطون الطابق الأول/ أرضي حسب الواقع ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرط من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2006