The whole text

نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان No repeal recorded

المادة 24

Article 24 of Regulation of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 1 of 4 Jan 2007. No repeal recorded in our sources.

المادة 24

صلاحيات اللجنة التنفيذية وواجباتها.

أ ـ تحضير جدول أعمال الهيئة العامة.

ب ـ رفع التوصيات والاقتراحات التي تراها مناسبة إلى الهيئة العامة.

ج ـ الإشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة.

د ـ البت في الأمور ذات الشأن الخاص والعام التي قد تطرأ، وترتدي طابع العجلة، بين اجتماعين للهيئة العامة.

ه- دعوة الهيئة العامة لاجتماعات استثنائية وفقا للنظام.

و ـ تشكيل لجان فرعية وفقا للحاجة لتسيير أمور المجمع الأعلى الطارئة وتحديد صلاحياتها ومهامها ومدة عملها.

ز ـ تعديل المحاكم الروحية الإنجيلية وتعيين قضاتها، وملء الشواغر فيها وتحديد وتغيير مراكزها.

ح ـ توقيف وفصل القضاة عن العمل عندما ترى ذلك ضروريا، بناء لتوصية هيئة الرقابة على المحاكم.

ط ـ توجيه التنبيهات والملاحظات عند الحاجة للقضاة والمحاكم.

ي ـ البت في طلبات رد أو تنحي رؤساء المحاكم الروحية الإنجيلية الاستئنافية، ورد تلك المحاكم بكامل هيئاتها.

المادة 24 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/text/215623/article/24/