Read this page in English
النص الكامل

نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان. نظام تاريخ 01/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

صلاحيات اللجنة التنفيذية وواجباتها.

أ ـ تحضير جدول أعمال الهيئة العامة.

ب ـ رفع التوصيات والاقتراحات التي تراها مناسبة إلى الهيئة العامة.

ج ـ الإشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة.

د ـ البت في الأمور ذات الشأن الخاص والعام التي قد تطرأ، وترتدي طابع العجلة، بين اجتماعين للهيئة العامة.

ه- دعوة الهيئة العامة لاجتماعات استثنائية وفقا للنظام.

و ـ تشكيل لجان فرعية وفقا للحاجة لتسيير أمور المجمع الأعلى الطارئة وتحديد صلاحياتها ومهامها ومدة عملها.

ز ـ تعديل المحاكم الروحية الإنجيلية وتعيين قضاتها، وملء الشواغر فيها وتحديد وتغيير مراكزها.

ح ـ توقيف وفصل القضاة عن العمل عندما ترى ذلك ضروريا، بناء لتوصية هيئة الرقابة على المحاكم.

ط ـ توجيه التنبيهات والملاحظات عند الحاجة للقضاة والمحاكم.

ي ـ البت في طلبات رد أو تنحي رؤساء المحاكم الروحية الإنجيلية الاستئنافية، ورد تلك المحاكم بكامل هيئاتها.

المادة 24 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/text/215623/article/24/