The whole text

قرار رقم 96 تاريخ 28/10/2006 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decision No. 96 of 28 Oct 2006. Published in Official Gazette issue 1 of 4 Jan 2007. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

تودع أموال صندوق الزكاة في طرابلس في حساب يفتحه مفتي الجمهورية اللبنانية أو المفتي المحلي في أحد المصارف باسم «صندوق الزكاة في طرابلس ـ دار الفتوى» بموجب كتاب يوجهه للمصرف بناء على اقتراح لجنة الصندوق في طرابلس، يعتمد فيه توقيع رئيسها وأمين الصندوق أو المحاسب على هذا الحساب متحدين غير منفردين.

المادة 5 من قرار رقم 96 تاريخ 28/10/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215659/article/5/