Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 96 تاريخ 28/10/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 96 تاريخ 28/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تودع أموال صندوق الزكاة في طرابلس في حساب يفتحه مفتي الجمهورية اللبنانية أو المفتي المحلي في أحد المصارف باسم «صندوق الزكاة في طرابلس ـ دار الفتوى» بموجب كتاب يوجهه للمصرف بناء على اقتراح لجنة الصندوق في طرابلس، يعتمد فيه توقيع رئيسها وأمين الصندوق أو المحاسب على هذا الحساب متحدين غير منفردين.

المادة 5 من قرار رقم 96 تاريخ 28/10/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215659/article/5/