All legislation

علم وخبر Notice of association No. 32 15/02/2007

Unofficial English title

Amending Notification No. 425/Ad dated 11/7/1994 of the association named "Association for the Protection and Development of Forest Resources", based in Al-Ramliyeh - Aley District

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 425/أد تاريخ 11/7/1994 للجمعية المسماة: «جمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية» مركزها: الرملية ـ قضاء عاليه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 32 of 15 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 9 of 22 Feb 2007. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
32
Date
15/02/2007
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2007, p. 405-406
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 32 تاريخ 15/02/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 425/أد تاريخ 11/7/1994،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية» والمتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26647 تاريخ 17/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية حماية وتنمية الثورة الحرجية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 425/أد تاريخ 11/7/1994. حيث أصبح: اسمها: جمعية الثروة الحرجية والتنمية. بدلا من: «جمعية حماية وتنمية الثورة الحرجية». غايتها: 1 ـ تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على الموارد الحرجية والطبيعية وإدارتها بطرق مستدامة. 2 ـ تطوير معرفة الرأي العام بمختلف شرائحه حول قضايا البيئة والتنمية المستدامة وتطوير المهارات في مختلف الميادين المتعلقة بذلك. 3 ـ إعداد ونشر الدراسات والأبحاث المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة. 4 ـ العمل على تطوير السياسات العامة المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة. 5 ـ تحفيز الشباب للانخراط بالأعمال التنموية والعمل على إنشاء مراكز وبيوت لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ حماية الثروة الحرجية. 2 ـ تشجير الأراضي الجرداء. 3 ـ توعية الناس بخصوص الثروة الحرجية. 4 ـ حث الشباب على القيام بأعمال إنمائية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإن تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007