All legislation

قرار Decision No. 36 12/03/2007

Unofficial English title

Classification item No. 600 on the list of classifications issued on the basis of the harmonized tariff

Official title, in Arabic تبنيد رقم 600 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 36 of 12 Mar 2007. Published in Official Gazette issue 16 of 22 Mar 2007. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
12/03/2007
Official Gazette
Issue 16, 22/03/2007, p. 1445-1446
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 59 تاريخ 03/04/2007 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 12/03/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص ادوار سليمان الجلخ المسجل بتاريخ 25 تشرين الأول 2006،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 آذار 2007،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 22470/2006، تاريخ 27 شباط 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى INTENSIFY، ماركة Life Styles، في البند التعريفي 90ـ89ـ8543 المقترن بمعدل رسم قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، على اعتبار أنه مجموعة مؤلفة من واقي ذكري وحلقة مطاطية رجراجة، مزودة ببطارية، للاستعمال مع أو بدون الواقي الذكري، وذلك بالاستناد إلى القاعدة 3 ـ ب من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 12 آذار 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي

Related

More from the same year.

2007