Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 36 12/03/2007

تبنيد رقم 600 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

قرار رقم 36 تاريخ 12/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
12/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/03/2007, ص. 1445-1446
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 59 تاريخ 03/04/2007 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 12/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص ادوار سليمان الجلخ المسجل بتاريخ 25 تشرين الأول 2006،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 آذار 2007،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 22470/2006، تاريخ 27 شباط 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى INTENSIFY، ماركة Life Styles، في البند التعريفي 90ـ89ـ8543 المقترن بمعدل رسم قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، على اعتبار أنه مجموعة مؤلفة من واقي ذكري وحلقة مطاطية رجراجة، مزودة ببطارية، للاستعمال مع أو بدون الواقي الذكري، وذلك بالاستناد إلى القاعدة 3 ـ ب من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 12 آذار 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007