المادة 1
مادة 1: تلغى نصوص كل من استمارة تعريف المجيب والاستبيانين «ميم» و«جيم» المرفقة بالقرار الأساسي رقم 8052 تاريخ 13/2/2002 وتستبدل بالنصوص الجديدة المرفقة بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 9557 21/03/2007
قرار وسيط رقم 9557 تاريخ 21/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 05/04/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصر لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 146 و179 منه،
وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الإيجار التمويلي ولا سيما المادة 20 منه،
وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية ولا سيما المادة 10 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 8052 تاريخ 13/2/2002 المتعلق بمعلومات عن استثمارات المقيمين بقيم منقولة صادرة عن غير مقيمين،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/3/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى نصوص كل من استمارة تعريف المجيب والاستبيانين «ميم» و«جيم» المرفقة بالقرار الأساسي رقم 8052 تاريخ 13/2/2002 وتستبدل بالنصوص الجديدة المرفقة بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 آذار 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة