All legislation

قرار Decision No. 71 28/02/2007

Unofficial English title

Transfer of ownership of Khawali Travel and Tourism Agency to Maghrabi Brothers Tourism and Travel Agency S.A.R.L., first category

Official title, in Arabic نقل ملكية وكالة خوالي للسفر والسياحة إلى وكالة مغربي إخوان للسياحة والسفر ش.م.م. ـ فئة أولى ـ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 71 of 28 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 23 of 19 Apr 2007. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
28/02/2007
Official Gazette
Issue 23, 19/04/2007, p. 2081-2082
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 28/02/2007
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر)،

بناء على الطلب المقدم من شركة مغربي إخوان للسفر والسياحة ش.م.م. رقم 358/2 تاريخ 1/3/2006 المتعلق بنقل ملكية وكالة خولي للسفر وللسياحة إلى وكالة مغربي إخوان للسياحة والسفر ش.م.م.

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 8/2/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /413/ تاريخ 25/10/2000 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة مغربي إخوان للسياحة والسفر ش.م.م. والقائمة على العقار /1972/ قسم /8/ بلوك A الدكرمان ـ صيدا ـ بولفار نزيه البزري ـ ملك خولي ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2007