المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة النبال العربية للصيرفة ش.م.م.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطي الرقم 670.
قرار Decision No. 9582 19/04/2007
Unofficial English title
Official title, in Arabic إدراج اسم "شركة النبال العربية للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 9582 of 19 Apr 2007. Published in Official Gazette issue 26 of 3 May 2007. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/2007 القاضي بالترخيص لـ «شركة النبال العربية للصيرفة ش.م.م.» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 19/3/2007 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة النبال العربية للصيرفة ش.م.م.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطي الرقم 670.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related