All legislation

قرار Decision No. 124 16/04/2007

Unofficial English title

Temporary license for AMFA GROUPE company to practice the profession of importing agricultural pharmaceuticals

Official title, in Arabic الترخيص مؤقتا لشركة أمفا غروب AMFA GROUPE بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 124 of 16 Apr 2007. Published in Official Gazette issue 30 of 24 May 2007. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
124
Date
16/04/2007
Official Gazette
Issue 30, 24/05/2007, p. 2723-2724
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 124 تاريخ 16/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 19/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف).

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية).

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة أمفا غروب AMFA GROUPE المسجل في وزارة الزراعة برقم 499/4 تاريخ 20/3/2006 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 102/استيراد.

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 29/3/2006،

بناء على مطالعة مديرية الثورة الزراعية رقم 499/4 تاريخ 11/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة أمفا غروب AMFA GROUPE الكائنة على العنوان التالي: المكتب: بعلبك ـ المدخل الجنوبي ـ الطريق العام ـ ملك غسان محمد المنيني ـ عقار رقم: 4740. والمستودع المستأجر: الهرمل ـ سهلات الماء ـ القصر ـ الطريق العام ـ رقم العقار 3071. صاحب الشركة: يعقوب أمهز وشركاه. المهندس المسؤول: على أحمد جعفر.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان)، * القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد المبيدات الزراعية). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)، * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل)، * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)، * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يعطى الترخيص بشكل مؤقت ولمدة سنة واحدة فقط ويعتبر لاغيا عند تأليف لجنة الأدوية الزراعية على أن يعرض عليها كامل الملف لإقرار المناسب.

المادة 4

مادة 4: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 16/4/2007 وزير الزراعة بالوكالة جوزف سركيس

Related

More from the same year.

2007