All legislation

قرار Decision No. 123 16/04/2007

Unofficial English title

Temporary license for Minimneh Group Limited S.A.R.L. to practice the profession of importing agricultural pesticides

Official title, in Arabic ترخيص مؤقتا لشركة منيمنة غروب ليمتد ش.م.م. بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 123 of 16 Apr 2007. Published in Official Gazette issue 42 of 12 Jul 2007. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
123
Date
16/04/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4358-4359
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 36 تاريخ 06/02/2008 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 123 تاريخ 16/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 19/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة منيمنة غروب ليمتد ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة برقم 1464/4 تاريخ 20/9/2006 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 103/استيراد.

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 22/3/2007،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 1464/4 تاريخ 29/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لـ شركة منيمنة غروب ليمتد ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: المكتب: بناية الكرنك ـ الجامعة العربية ـ شارع غانا ـ طريق الجديدة ـ بيروت. والمستودع المستأجر: الشويفات ـ عرمون ـ القبة ـ ملك عصام عرقجي. رقم العقار: 1557. صاحب الشركة: محمود كمال منيمنة. المهندس المسؤول: كوزيت رزق الله خواجة.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان). * القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد المبيدات الزراعية). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يعطى الترخيص بشكل مؤقت ولمدة سنة واحدة فقط ويعتبر لاغيا عند تأليف لجنة الأدوية الزراعية على أن يعرض عليها كامل الملف لإقرار المناسب.

المادة 4

مادة 4: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 16/4/2007 وزير الزراعة بالوكالة جوزف سركيس

Related

More from the same year.

2007