المادة 1
مادة 1: تضاف مادة الإسمنت الأسود إلى السلع الخمس المعددة في المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 131، تاريخ 27 حزيران 2002، وبالتالي تصبح المادة المذكورة خاضعة لضابطة النطاق الجمركي، عملا بأحكام المادة الثالثة من ذات القرار.
قرار رقم 234 تاريخ 04/06/2007 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 234 of 4 Jun 2007. Published in Official Gazette issue 33 of 7 Jun 2007. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تضاف مادة الإسمنت الأسود إلى السلع الخمس المعددة في المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 131، تاريخ 27 حزيران 2002، وبالتالي تصبح المادة المذكورة خاضعة لضابطة النطاق الجمركي، عملا بأحكام المادة الثالثة من ذات القرار.
المادة 1 من قرار رقم 234 تاريخ 04/06/2007 https://lebaneselegislation.com/text/216793/article/1/