المادة 1
مادة 1: تضاف مادة الإسمنت الأسود إلى السلع الخمس المعددة في المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 131، تاريخ 27 حزيران 2002، وبالتالي تصبح المادة المذكورة خاضعة لضابطة النطاق الجمركي، عملا بأحكام المادة الثالثة من ذات القرار.
قرار Decision No. 234 04/06/2007
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 131، تاريخ 27 حزيران 2002، إخضاع مادة الإسمنت الأسود إلى ضابطة النطاق الجمركي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 234 of 4 Jun 2007. Published in Official Gazette issue 33 of 7 Jun 2007. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادتين 10 و340 منه،
بناء على قراره رقم 131، تاريخ 27 حزيران 2002 (تعيين البضائع الخاضعة لرسوم باهظة والبضائع الخاضعة لرسوم ريعية وتلك الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي)،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف مادة الإسمنت الأسود إلى السلع الخمس المعددة في المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 131، تاريخ 27 حزيران 2002، وبالتالي تصبح المادة المذكورة خاضعة لضابطة النطاق الجمركي، عملا بأحكام المادة الثالثة من ذات القرار.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 4 حزيران 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي
Related