All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 137 07/06/2007

Unofficial English title

Two draft decrees aiming to: First: repeal Article (331) and number 31 of Article (421) of Decree No. 4461 dated 15/12/2000 and its amendments (Customs Law). Second: abolish the domestic consumption tax on certain goods in the customs tariff according to the Harmonized System

Official title, in Arabic مشروعا مرسومين يرميان إلى: الأول: إلغاء المادة (331) والرقم 31 من المادة (421) من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) الثاني: إلغاء رسم الاستهلاك الداخلي عن بعض السلع في تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision in force by operation of law No. 137 of 7 Jun 2007. Published in Official Gazette issue 38 of 25 Jun 2007. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
137
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3955-3956
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 137 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985 (اتفاقية العامة لعام 1985) لا سيما المادة 25 منه.

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة (55) منه،

ـ القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

ـ المرسوم رقم 7333 تاريخ 31/1/2002 (تطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة (7) منه،

ـ قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق).

ـ رأيا مجلس شورى الدولة رقم 316/2005 ـ 2006 ورقم 317/2005 ـ 2006 تاريخ 29/6/2006.

ـ كتاب وزارة الصناعة رقم 2389 تاريخ 30/4/2007 ومرفقاته،

ـ كتابا المجلس الأعلى للجمارك رقم 4117/2005 تاريخ 7/2/2006 وتاريخ 8/6/2006 ومرفقاتهما موضوع إحالتي وزارة المالية رقم 1980 ورقم 10860 تاريخ 28/8/2006 وإحالتها رقم 6162/2007 تاريخ 21/5/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي: 1 ـ الموافقة على مشروع المرسوم المرفق الرامي إلى إلغاء المادة (331) والرقم 31 من المادة (421) من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك). 2 ـ أخذ العلم بعرض وزارة المالية بإحالتها رقم 6162/2007 تاريخ 21/5/2007 والتي تفيد بموجبها أن رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على ورق اللعب والأصناف الأخرى قد تم إلغاؤه عملا بالمادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).

7/6/2007

Related

More from the same year.

2007