All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 13 07/06/2007

Unofficial English title

Setting the selling price of a kilowatt hour of electrical energy at 50 L.L. for industrialists who draw energy at medium voltage during the night period

Official title, in Arabic تحديد سعر مبيع الكيلوات ساعة من الطاقة الكهربائية بمبلغ /50/ل.ل. للصناعيين الذين يستمدون الطاقة على التوتر المتوسط خلال فترة الليل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision in force by operation of law No. 13 of 7 Jun 2007. Published in Official Gazette issue 38 of 25 Jun 2007. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
13
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3982-3983
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 13 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 وتعديلاته (إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان)

ـ القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 9/9/2004 (تأجيل البحث بعرض وزارة الطاقة والمياه لدراسة عن اعتماد تعريفة كهرباء خاصة للصناعيين).

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 2728/و تاريخ 25/5/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أنه ونظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتحسسا لوضع الصناعة اللبنانية، فإنها تقترح تحديد سعر مبيع الطاقة الكهربائية بـ/50/ل.ل. لكل كيلوات ساعة، للصناعيين الذين يستمدون الطاقة على التوتر المتوسط، خلال فترة «الليل» المعتمدة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، على أن تحدد آلية تطبيق هذا التدبير بين وزير الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان من جهة، وبين جمعية الصناعيين اللبنانيين من جهة أخرى، وذلك لفترة من 1/6/2007 ولغاية 31/5/2008، ليصار بعدها إلى تقييم النتائج ومردود ذلك على الصناعة اللبنانية والاقتصاد الوطني ليبنى على الشيء مقتضاه. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

بناء عليه،

وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزير الطاقة والمياه الوارد بكتابها رقم 2728/و تاريخ 25/5/2007 والمتعلق بتحديد سعر /50/ل.ل. لمبيع الكيلوات ساعة من الطاقة الكهربائية للصناعيين الذين يستمدون الطاقة على التوتر المتوسط، خلال فترة «الليل» المعتمدة لدى مؤسسة كهرباء لبنان وذلك للفترة من 1/6/2007 ولغاية 31/5/2008 على أن تحدد آلية تطبيق هذا التدبير بين وزير الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان من جهة، وبين جمعية الصناعيين اللبنانيين من جهة أخرى.

7/6/2007

Related

More from the same year.

2007