All legislation

علم وخبر Notice of association No. 173 11/07/2007

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 14/Ad dated 25/1/2001 of the association named INDEVCO Foundation - G. Frem & Bross, headquartered in Jounieh, Keserwan district

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 14/أد تاريخ 25/1/2001 للجمعية المسماة: «اندفكو فونديشن ـ ج. افرام وإخوانه INDEVCO Foundation - G. Frem & Bross» مركزها: جونيه ـ قضاء كسروان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 173 of 11 Jul 2007. Published in Official Gazette issue 44 of 19 Jul 2007. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
173
Date
11/07/2007
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4478
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 173 تاريخ 11/07/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 14/أد تاريخ 25/1/2001،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «اندفكو فونديشن ـ ج. افرام وإخوانه» {INDEVCO Foundation - G. Frem & Bross} المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 27991 تاريخ 5/12/2006.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «اندفكو فونديشن ـ ج. إفرام وإخوانه» INDEVCO Foundation - G. Frem & Bross الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 14/أد تاريخ 25/1/2001. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «مؤسسة جورج ن. إفرام Georges N. Frem Foundation} بدلا من: «أندفكو فونديشن ـ ج. إفرام وإخوانه» INDEVCO Foundation-G. Frem & Bross}.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007