All legislation

قرار Decision No. 333 10/07/2007

Unofficial English title

Licensing a first class travel and tourism agency

Official title, in Arabic ترخيص لوكالة سفر سياحة فئة اولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 333 of 10 Jul 2007. Published in Official Gazette issue 60 of 4 Oct 2007. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
333
Date
10/07/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6256-6257
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 333 تاريخ 10/07/2007
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)

بناء على الطلب المقدم من شركة يور تيكيت ش م م رقم 482/2 تاريخ 28 اذار 2007 والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم يور تيكيت /Your Ticket

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 21/6/2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة يور تيكيت ش.م.م. على العقار 38/قسم 20C/انطلياس - شارع الاخوين رحباني ملك دير مار جرجس عوكر للرهبنة الانطونية المارونية - طابق رابع بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2007