All legislation

علم وخبر Notice of association No. 177 19/07/2007

Unofficial English title

Establishment of an association named "Al Shaheen Family Charitable University in Lebanon", headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «جامعة آل شاهين الخيرية في لبنان» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 177 of 19 Jul 2007. Published in Official Gazette issue 45 of 26 Jul 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
177
Date
19/07/2007
Official Gazette
Issue 45, 26/07/2007, p. 4554-4555
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 177 تاريخ 19/07/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جامعة آل شاهين الخيرية في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3286 تاريخ 6/2/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جامعة آل شاهين الخيرية في لبنان». مركزها: بيروت ـ عين المريسة ـ شارع نيجيريا ـ عقار رقم 560 ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ القيام بجميع الأعمال الخيرية. 2 ـ القيام بجميع النشاطات الاجتماعية. 3 ـ جمع شمل العائلة وتوحيد العلاقة بينهم للتعاون والتعاضد. 4 ـ السهر على مصالح العائلة في الحقول الاجتماعية والثقافية والصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. وسيم حاتم شاهين د. عامر عبد المعطي شاهين د. هاني عبد المعطي شاهين عبدالله رسول شاهين عماد رسول شاهين د. ربيع حاتم شاهين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عامر عبد المعطي شاهين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007