All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 15 28/07/2007

Unofficial English title

Determining the period for completing the construction of the building on property No. 2144 of the Naqqash real estate area - Matn District as 5 additional years until 10/7/2011

Official title, in Arabic تحديد مهلة إنجاز تشييد البناء القائم على العقار رقم 2144 من منطقة النقاش العقارية ـ قضاء المتن /5/ سنوات إضافية حتى تاريخ 10/7/2011

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision in force by operation of law No. 15 of 28 Jul 2007. Published in Official Gazette issue 49 of 16 Aug 2007. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
15
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5063-5065
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 15 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) لا سيما المادة 11 منه.

ـ طلب شركة ماف لبنان للاستثمار التجاري والعقاري ش.م.م. رقم 2443/2007 تاريخ 3/7/2007

ـ كتاب وزارة المالية رقم 2443/2007 تاريخ 17/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأن شركة ماف لبنان للاستثمار التجاري والعقاري ش.م.م. تملك العقار رقم 2144 في منطقة النقاش العقارية قضاء المتن بموجب عقد البيع المسجل في السجل اليومي بتاريخ 10/7/2002 وقد اشترطت المادة 11 من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، أن تنجز الجهة المستدعية تشييد الأبنية على العقار المذكور خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري. أفادت الشركة أنها لم تتمكن من إنجاز مشروعها للأسباب والظروف التي مرت وتمر بها البلاد، وتطلب تمديد المهلة مدة خمس سنوات إضافية. وبما أن المادة 11 الجديدة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614/69 وتعديلاته تجيز قابلية التمديد مرة واحدة للمهلة المحددة لإنجاز تشييد بناء على العقار المذكور بقرار من مجلس الوزراء. وبما أن التمديد للجهة المستدعية من أجل إنجاز تشييد البناء لإنشاء مركز تجاري ومتاجر متعددة الأقسام يحقق الفائدة المرجوة من التملك ويجيزه القانون. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على طلب الشركة واعتبار المهلة المنتهية بتاريخ 10/7/2006 لشركة ماف لبنان للاستثمار التجاري والعقاري ش.م.م. لإنجاز تشييد بناء لإقامة مركز تجاري ومتاجر ممددة حكما خمس سنوات إضافية حتى تاريخ 10/7/2011 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر.

28/7/2007

Related

More from the same year.

2007