All legislation

قرار Decision No. 330 10/07/2007

Unofficial English title

License for a first-class travel and tourism agency

Official title, in Arabic ترخيص لوكالة سفر وسياحة فئة أولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 330 of 10 Jul 2007. Published in Official Gazette issue 46 of 2 Aug 2007. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
330
Date
10/07/2007
Official Gazette
Issue 46, 02/08/2007, p. 4698-4699
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 330 تاريخ 10/07/2007
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من السيد بلال محمد عفيف حمود رقم 804/2 تاريخ 16/5/2007 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة نعرف باسم بلالكو للسياحة والسفر.

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والإدلاء.

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحية بالإنابة،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 21/6/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة بلالكو للسياحة والسفر لصاحبها السيد بلال محمد عفيف حمود ـ على العقار رقم 309/قسم 32 المزرعة ـ كورنيش المزرعة ـ بناية الريحاني طابق رابع بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2007