The whole text

قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 786 of 7 Aug 2007. Published in Official Gazette issue 49 of 16 Aug 2007. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يطلب الترخيص باستعمال آلات الصرف الآلي لبيع الطوابع شرط توفر الشروط التالية:

1 ـ أن يكون طالب الترخيص شركة أو مؤسسة فردية لبنانية مؤسسة حسب الأصول القانونية ولها مركز عمل ثابت في الأراضي اللبنانية.

2 ـ أن تمسك المؤسسة طالبة الترخيص محاسبة قانونية وفقا للأحكام القانونية المرعية الإجراء.

المادة 2 من قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 https://lebaneselegislation.com/text/217602/article/2/