المادة 1
تحدد أصول الترخيص لبيع الطوابع بواسطة الصراف الآلي في الإدارات والمؤسسات العامة وفي أي مركز آخر وفقا لأحكام هذا القرار.
قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 786 of 7 Aug 2007. Published in Official Gazette issue 49 of 16 Aug 2007. No repeal recorded in our sources.
تحدد أصول الترخيص لبيع الطوابع بواسطة الصراف الآلي في الإدارات والمؤسسات العامة وفي أي مركز آخر وفقا لأحكام هذا القرار.
المادة 1 من قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 https://lebaneselegislation.com/text/217602/article/1/