All legislation

قرار Decision No. 24 09/06/2007

Unofficial English title

Allowances of muftis after the end of their term, their retirement or exemption due to illness.

Official title, in Arabic مخصصات المفتين بعد انتهاء ولايتهم أو اعتزالهم أو الإعفاء للمرض.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 24 of 9 Jun 2007. Published in Official Gazette issue 54 of 6 Sep 2007. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
09/06/2007
Official Gazette
Issue 54, 06/09/2007, p. 5552
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 09/06/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام المادتين رقم 39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،

بناء لأحكام المواد رقم 35 و36 و37 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978،

بناء على قرار اللجنة الإدارية والمالية في المجلس الشرعي رقم 46 تاريخ 19/8/2006م،

بناء على قرارات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 50/1996 و41/1997 و24/1998 و20/2000 و19 و27 و47 و55/2006،

بناء على إفادة محاسب دار الفتوى المؤرخة في 21/9/2006م بعد استشارة الموظف المختص في وزارة المالية اللبنانية،

بناء على قراري اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي رقم 46 تاريخ 19/8/2006م و3 تاريخ 22/5/2007م،

بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا في جميع دور الفتوى على سائر الأراضي اللبنانية،

يقرر:

المواد

المادة 1

التصديق على قرار اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 3 تاريخ 22/5/2007م، والموافقة على ما يأتي:

1 ـ يعطى مفتي الجمهورية اللبنانية في حال:

انتهاء الولاية أو الاعتزال أو الإعفاء للمرض مخصصات شهرية بمعدل 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من المخصصات الشهرية التي كان يتقاضاها من ميزانية الأوقاف الإسلامية، شرط أن لا تقل عن /1.500.000/ل.ل.

2 ـ يطبق على المفتين المحليين ما يطبق على مفتي الجمهورية اللبنانية في مثل هذه الحالة.

3 ـ تفتح الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في بند (مخصصات المفتين) في كل موازنة وقفية وتؤخذ من الاحتياط العام في موازنة العام 2007م.

4 ـ يسري مفعول هذا القرار اعتبارا من 9 حزيران 2007م. وإعادة المعاملة إلى مرجعها للإطلاع وأخذ العلم وإجراء الإيجاب المقتضى.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

Related

More from the same year.

2007