Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 24 09/06/2007

مخصصات المفتين بعد انتهاء ولايتهم أو اعتزالهم أو الإعفاء للمرض.

قرار رقم 24 تاريخ 09/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 06/09/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
09/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 54, 06/09/2007, ص. 5552
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 09/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام المادتين رقم 39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،

بناء لأحكام المواد رقم 35 و36 و37 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978،

بناء على قرار اللجنة الإدارية والمالية في المجلس الشرعي رقم 46 تاريخ 19/8/2006م،

بناء على قرارات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 50/1996 و41/1997 و24/1998 و20/2000 و19 و27 و47 و55/2006،

بناء على إفادة محاسب دار الفتوى المؤرخة في 21/9/2006م بعد استشارة الموظف المختص في وزارة المالية اللبنانية،

بناء على قراري اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي رقم 46 تاريخ 19/8/2006م و3 تاريخ 22/5/2007م،

بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا في جميع دور الفتوى على سائر الأراضي اللبنانية،

يقرر:

المواد

المادة 1

التصديق على قرار اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 3 تاريخ 22/5/2007م، والموافقة على ما يأتي:

1 ـ يعطى مفتي الجمهورية اللبنانية في حال:

انتهاء الولاية أو الاعتزال أو الإعفاء للمرض مخصصات شهرية بمعدل 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من المخصصات الشهرية التي كان يتقاضاها من ميزانية الأوقاف الإسلامية، شرط أن لا تقل عن /1.500.000/ل.ل.

2 ـ يطبق على المفتين المحليين ما يطبق على مفتي الجمهورية اللبنانية في مثل هذه الحالة.

3 ـ تفتح الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في بند (مخصصات المفتين) في كل موازنة وقفية وتؤخذ من الاحتياط العام في موازنة العام 2007م.

4 ـ يسري مفعول هذا القرار اعتبارا من 9 حزيران 2007م. وإعادة المعاملة إلى مرجعها للإطلاع وأخذ العلم وإجراء الإيجاب المقتضى.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007