All legislation

علم وخبر Notice of association No. 206 01/09/2007

Unofficial English title

Founding of a political association named "Platform for Democracy and Freedoms", based in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية سياسية باسم: «منبر الديمقراطية والحريات» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 206 of 1 Sep 2007. Published in Official Gazette issue 54 of 6 Sep 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
206
Date
01/09/2007
Official Gazette
Issue 54, 06/09/2007, p. 5557-5558
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 206 تاريخ 01/09/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منبر الديمقراطية والحريات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17570 تاريخ 18/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منبر الديمقراطية والحريات». مركزها: بيروت ـ طريق الشام ـ ملك مكرزل ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ الدفاع عن الحريات العامة والخاصة. 2 ـ الدفاع عن حرية التعبير. 3 ـ عقد مؤتمرات ومحاضرات وندوات ودراسات واستشارات عن الديمقراطية وكل ما يساهم في تنفيذ هذا الهدف والتواصل بما يخصه. 4 ـ ومشاريع ثقافية وذات منفعة عامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زياد حنا طوق ريتا أنطون صعب جوزف ريشار مكرزل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف ريشار مكرزل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 أيلول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007