All legislation

قرار Decision No. 307 13/08/2007

Unofficial English title

Determining conditions for importing mango from certain countries

Official title, in Arabic تحديد شروط إستيراد المنجا من بعض الدول

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 307 of 13 Aug 2007. Published in Official Gazette issue 51 of 23 Aug 2007. Articles: 5. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
307
Date
13/08/2007
Official Gazette
Issue 51, 23/08/2007, p. 5282-5284
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 400 تاريخ 23/09/2008
Amended by
قرار رقم 400 تاريخ 23/09/2008 (the text)
قرار رقم 402 تاريخ 25/10/2007 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 307 تاريخ 13/08/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القرار رقم 250/1 تاريخ 24/8/2004 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول)،

بناء على القرار رقم 393/1 تاريخ 28/10/2005 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول)،

وتنفيذا لنص المادة الثانية من القرار رقم 393/1 (يعاد النظر بالمنع... لحين توافر معلومات علمية مؤكدة من الحشرات وطرق معاملتها)،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 1432/4 تاريخ 6/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد المنجا من الدول المحددة بالقرارات رقم 393/1 تاريخ 28/10/2005 و250/1 تاريخ 24/8/2004 و151/1 تاريخ 27/5/2004، شرط تطبيق إحدى الطرق التالية: 1 ـ تعريض الثمار لدرجة حرارة 1.7م5 ولمدة ستة عشرة يوما. 2 ـ تعريض الثمار لدرجة حرارة بخار الماء (Vapor heat) بشكل ترتفع فيه الحرارة تدريجيا لتصل إلى درجة 46م5 داخل لب الثمار (قرب البذرة) في مدة 6 ساعات، ثم تعريض الثمار لمدة 10 دقائق على هذه الدرجة (46م5)، وشرط أن تبقى الرطوبة الجوية 90% كحد أدنى.

المادة 2

مادة 2: تتم العلميات المحددة في المادة الأولى في لبنان ولا يعتد بأي إجراء خارج لبنان، وشرط أن يشرف موظفو الحجر الصحي الزراعي على إجراء العمليات هذه.

المادة 3

مادة 3: يجب أن ترفق كل شحنة بالشهادات التالية: ـ شهادة تثبت أن الثمار منتجة في مناطق خالية من ذبابة الفاكهة خاصة: Bactrocera zonata بالنسبة للدول المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 250/1 والمادة الأولى من القرار رقم 151/1، و Bactrocera, sp nova-ex Sri Lanka, Ceratitis Cosyra, للدول المحددة في المادة الأولى من القرار رقم 393/1 وأن تكون صادرة من جهة رسمية حكومية. ـ شهادة صحية زراعية. ـ شهادة من شركة مراقبة عالمية أو جهة أو منظمة دولية، تثبت أن الثمار منتجة من مناطق خالية من ذباب الفاكهة المشار إليهم أعلاه.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع الشروط المحددة أعلاه للدول التي تثبت خلوها من الحشرات المشار إليها أعلاه وذلك اعتمادا على المعايير الدولية للصحة النباتية رقم 4 ـ 8 ـ 9 ـ 17 ـ و26،

المادة 5

مادة 5: يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به فور صدوره، ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13/8/2007 وزير الزراعة د. طلال الساحلي

Related

More from the same year.

2007