All legislation

علم وخبر Notice of association No. 192 13/08/2007

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 192/ad to Notification No. 240/ad dated 19/10/2005 of the association "Lebanese Classic Car Association", based in Hazmieh, Baabda district

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم 192/أد للعلم والخبر رقم: 240/أد تاريخ 19/10/2005 للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للسيارات الكلاسيكية» مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 192 of 13 Aug 2007. Published in Official Gazette issue 51 of 23 Aug 2007. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
192
Date
13/08/2007
Official Gazette
Issue 51, 23/08/2007, p. 5272-5273
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 192 تاريخ 13/08/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 240/أد تاريخ 19/10/2005،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للسيارات الكلاسيكية» المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23705 تاريخ 20/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للسيارات الكلاسيكية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 240/أد تاريخ 19/10/2005 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «الجمعية اللبنانية للآليات الكلاسيكية». بدلا من: «الجمعية اللبنانية للسيارات الكلاسيكية».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007