All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9670 16/08/2007

Unofficial English title

Amending the system for opening and closing branches of banks operating in Lebanon and determining the provisions imposed on the head office and branches, annexed to Basic Decision No. 7147 dated 5/11/1998 and Basic Decision No. 7156 dated 10/11/1998 concerning deposits, placements and loans of Lebanese banks in banks and institutions

Official title, in Arabic تعديل نظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المركز والفروع المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 والقرار الأساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 المتعلق بإيداعات وتوظيفات وتسليفات المصارف اللبنانية في المصارف والمؤ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 9670 of 16 Aug 2007. Published in Official Gazette issue 51 of 23 Aug 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9670
Date
16/08/2007
Official Gazette
Issue 51, 23/08/2007, p. 5294
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 9670 تاريخ 16/08/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 174 منه،

وبناء على نظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المركز والفروع وتعديلاته المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 وتعديلاته المتعلق بإيداعات وتوظيفات وتسليفات المصارف اللبنانية في المصارف والمؤسسات الشقيقة أو المرتبطة بها في الخارج،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/8/2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (هـ) من المادة الثامنة من نظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المركز والفروع المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «هـ ـ أن يكون المصرف متقيدا بتعاميم وبتعليمات وتوصيات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف لا سيما القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المالي والمصرفي».

المادة 2

مادة 2: تضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 الفقرة التالي نصها: «يعلق مصرف لبنان موافقته على ضرورة توفر لدى الشركات المنوي المساهمة أو المشاركة فيها شروط مشابهة لتلك المطلوبة بموجب القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المالي والمصرفي.».

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 آب 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2007