All legislation

علم وخبر Notice of association No. 210 11/09/2007

Unofficial English title

Founding an association named: "League of Independent Activists Indy-Act", headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «رابطة الناشطين المستقلين إندي ـ أكت» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 210 of 11 Sep 2007. Published in Official Gazette issue 57 of 20 Sep 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
210
Date
11/09/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5821-5822
Status
No repeal recorded
Amended by
علم وخبر رقم 318 تاريخ 10/03/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 210 تاريخ 11/09/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة الناشطين المستقلين إندي ـ أكت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6980 تاريخ 17/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة الناشطين المستقلين إندي ـ أكت). مركزها: بيروت ـ شارع فانديك ـ ملك الخليل. غايتها: 1 ـ مساعدة ودعم الناشطين البيئيين والاجتماعيين والثقافيين. 2 ـ العمل على حل المشاكل البيئية والاجتماعية والثقافية. 3 ـ تطوير وتدريب وتنمية الجمعيات الأهلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وائل محمد حميدان زينه فيصل الخليل رينا درويش قرانوح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وائل محمد حميدان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/ أيلول /2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007