All legislation

قرار Decision No. 118 10/09/2007

Unofficial English title

Forming the committee for the management of youth hostels activity

Official title, in Arabic تشكيل لجنة الإدارة نشاط بيوت الشباب

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 118 of 10 Sep 2007. Published in Official Gazette issue 57 of 20 Sep 2007. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
118
Date
10/09/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5837-5838
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 118 تاريخ 10/09/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 29/3/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة تسمى «لجنة إدارة نشاط بيوت الشباب» من السادة: 1 ـ أنيس عبد الملك ـ رئيسا 2 ـ بيار عيسى ـ نائبا للرئيس 3 ـ أحمد رمضان ـ أمينا للسر 4 ـ كرم أبي يزبك ـ أمينا للصندوق 5 ـ هشام سلمان ـ أمينا للممتلكات 6 ـ أيمن البابا ـ مسؤولا للتخطيط 7 ـ خالد طفيلي ـ محاسبا

المادة 2

مادة 2: تكون مهمة اللجنة: أ ـ العمل على تشجيع إنشاء جمعيات لبيوت الشباب. ب ـ تأمين عملية التواصل والتنسيق مع الاتحادات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بموضوع الشباب.

المادة 3

مادة 3: يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وعلى أن تخضع لرقابة لاحقة.

المادة 4

مادة 4: تلتزم هذه اللجنة بتزويد الدائرة المختصة في وزارة الشباب والرياضة دوريا بجميع المستندات المتعلقة بالموازنة والبيانات المالية والإدارية وبرنامج عملها.

المادة 5

مادة 5: تحدد مدة عمل اللجنة المذكورة بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القرار رقم 43/1/2007 تاريخ 10/4/2007

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيلول 2007 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت

Related

More from the same year.

2007