All legislation

قرار Decision No. 108 30/08/2007

Unofficial English title

Adding the kickboxing game to the association "Hilal Al Nasr Sports Club" - Ras el Metn

Official title, in Arabic إضافة لعبة الكيك بوكسينغ لجمعية «نادي هلال النصر الرياضي» ـ رأس المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 108 of 30 Aug 2007. Published in Official Gazette issue 57 of 20 Sep 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
30/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5835-5836
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 30/08/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلم والخبر رقم 219/أد تاريخ 14/3/1970 (ترخيص «نادي هلال النصر الرياضي»)،

بعد الاطلاع على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2051/د تاريخ 25/6/2007،

بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 8/8/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة «الكيك بوكسينغ» إلى لائحة الألعاب المرخصة لجمعية «نادي هلال النصر الرياضي»، مركزها: رأس المتن، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية: كرة القدم ـ كيك بوكسينغ.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد العبة المضافة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويلغى الترخيص في حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى نفقة الجمعية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت

Related

More from the same year.

2007