All legislation

علم وخبر Notice of association No. 266 03/12/2007

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 16/Ad dated 15/2/2000 of the association named "Egyptian Ladies League in Lebanon", based in Beirut

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 16/أد تاريخ 15/2/2000 للجمعية باسم: «رابطة سيدات مصر في لبنان» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 266 of 3 Dec 2007. Published in Official Gazette issue 76 of 6 Dec 2007. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
266
Date
03/12/2007
Official Gazette
Issue 76, 06/12/2007, p. 7907-7908
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 266 تاريخ 03/12/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 16/أد تاريخ 15/2/2001،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة سيدات مصر في لبنان» المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4556 تاريخ 21/2/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وأهداف الجمعية المسماة: «رابطة سيدات مصر في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 16/أد تاريخ 15/2/2000. وأصبحت على النحو التالي: مركزها: الجناح ـ فندق الماريوت ـ قضاء بعبدا. بدلا من: بيروت ـ المزرعة ـ شارع كورنيش المزرعة ـ بناية بيلا فلورا (القزاز) ـ ملك توحيدة القزاز.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007