All legislation

علم وخبر Notice of association No. 268 03/12/2007

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Tripoli Rights Follow-up Committee", headquartered in Tripoli

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «لجنة متابعة حقوق طرابلس» مركزها: طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 268 of 3 Dec 2007. Published in Official Gazette issue 76 of 6 Dec 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
268
Date
03/12/2007
Official Gazette
Issue 76, 06/12/2007, p. 7909-7911
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 268 تاريخ 03/12/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة متابعة حقوق طرابلس» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20059 تاريخ 8/1/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لجنة متابعة حقوق طرابلس». مركزها: طرابلس ـ شارع محرم ـ ملك بديعة علي جمال. غايتها: 1 ـ المساهمة بالتقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية لمن يحتاج من الموطنين دون استثناء. 2 ـ السعي لتأمين الحقوق بالتساوي لجميع اللبنانيين. 3 ـ المساعدة للحد من المعاناة والعمل على تأمين أبسط حقوق الحياة للمواطن ومحاربة البطالة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد رشاد بيروتي محمد عثمان الأزاز بشير أحمد السيد غسان أحمد ميقاتي مصطفى عبد الرزاق عيد عبد الرزاق محمد رهيف جزار عصام ناصر عثمان المرعبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد رشاد بيروتي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007