All legislation

علم وخبر Notice of association No. 278 08/12/2007

Unofficial English title

Establishing an association named "Chatila Family", headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «عائلة شاتيلا» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 278 of 8 Dec 2007. Published in Official Gazette issue 78 of 13 Dec 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
278
Date
08/12/2007
Official Gazette
Issue 78, 13/12/2007, p. 9051-9053
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 278 تاريخ 08/12/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عائلة شاتيلا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22019 تاريخ 14/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «عائلة شاتيلا» مركزها: بيروت ـ الظريف ـ شارع يعقوب صروف ـ بناية الغدير ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ القيام بالنشاطات الخيرية والاجتماعية والثقافية لخدمة أبناء العائلة والمجتمع. 2 ـ توفير أطر وسبل لمساعدة أبناء العائلة والمجتمع. 3 ـ التواصل والترابط مع أبناء العائلة والمجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إبراهيم محي الدين شاتيلا د. محمد خضر حسن شاتيلا د. وليد شفيق شاتيلا وليد عبد الرحيم شاتيلا د. عبد اللطيف أحمد شاتيلا د. فيصل محمد شاتيلا يوسف علي شاتيلا محمد عبد الرزاق شاتيلا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد عبد الرحيم شاتيلا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2007