All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 9793 14/12/2007

Unofficial English title

Information requested on the administration of banks and financial institutions

Official title, in Arabic معلومات مطلوبة عن إدارة المصارف والمؤسسات المالية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Basic decision No. 9793 of 14 Dec 2007. Published in Official Gazette issue 80 of 27 Dec 2007. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
9793
Date
14/12/2007
Official Gazette
Issue 80, 27/12/2007, p. 9145-9165
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار وسيط رقم 10379 تاريخ 13/02/2010 (Art. 2)
قرار وسيط رقم 9841 تاريخ 16/02/2008 (Art. 2 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار اساسي رقم 9793 تاريخ 14/12/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 9382 تاريخ 26/7/2006 المتعلق بالإدارة المصرفية الرشيدة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

لغايات تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بعبارة «إدارة المصارف والمؤسسات المالية» ما يلي:

ـ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامون والمدراء العامون المساعدون في المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية.

ـ ممثلو فروع المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية في لبنان.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 10379 / 2010 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9841 / 2008 )

على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان كافة تزويد وحدة الادارة الرشيدة لدى مصرف لبنان بالاسطوانات المدمجة (CD) التي تتضمن المعلومات الشخصية والمهنية والمالية عن «إدارة المصارف والمؤسسات المالية»، المبينة في الملحق المرفق، وذلك فور حصول، أي تعديلات في هذه المعلومات.

المادة 3

على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان كافة الاستحصال عى توقيع كل من الأشخاص المعددين في المادة الأولى أعلاه على مضمون الاستبيان المتعلق بكل منهم والاحتفاظ بالمستندات التي تثبت ذلك في ملف خاص يمكن للجنة الرقابة على المصارف الإطلاع عليه في أي وقت كان.

المادة 4

على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان كافة:

ـ تزويد مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان بالأنموذج (GGR) المرفق المتضمن أسماء وأرقام هواتف الموظفين المسؤولين عن متابعة تطبيق أحكام هذا القرار.

ـ استلام نسخة عن الأسطوانة المدمجة (CD) المشار إليها في المادة الثانية أعلاه من مديرية المعلوماتية. وذلك بتاريخ 18/12/2007

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 كانون الأول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2007