All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9841 16/02/2008

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 9793 of 14/12/2007 concerning information required on the management of banks and financial institutions

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 9793 تاريخ 14/12/2007 المتعلق بمعلومات مطلوبة عن إدارة المصارف والمؤسسات المالية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 9841 of 16 Feb 2008. Published in Official Gazette issue 9 of 28 Feb 2008. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9841
Date
16/02/2008
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2008, p. 1356-1366
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 9841 تاريخ 16/02/2008
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 9793 تاريخ 14/12/2007 المتعلق بمعلومات مطلوبة عن إدارة المصارف والمؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/2/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الثانية من الأساسي رقم 9793 تاريخ 14/12/2007 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ خلال مهلة حدها الأقصى 15/3/2008، بالمعلومات الشخصية والمهنية والمالية عن «إدارة المصارف والمؤسسات المالية»، المبينة في الملحق المرفق، موضوعة على إسطوانة مدمجة (CD)».

المادة 2

مادة 2: يمكن للمصارف والمؤسسات المالية، ابتداء من تاريخ 29/2/2008، الحصول على نسخة عن التعديلات التي تمّ إدخالها على برنامج «نظام المعلومات عن إدارة المصارف والمؤسسات المالية» (GGR) من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف لبنان التالي: www.bdl.gov.ib/ggr/index.htm

المادة 3

مادة 3: تستبدل الصفحات (1) و(4) و(5) و(7) و(10) و(11) و(14) و(15) و(18) من الملحق المرفق بالقرار الأساسي رقم 9793 تاريخ 14/12/2007 بالصفحات الجديدة المرفقة بهذا القرار والمؤرخة 2/2008.

المادة 4

مادة 4: على المصارف والمؤسسات المالية كافة تزويد مديرية الشؤون القانونية، خلال مهلة حدها الأقصى 15/3/2008، بالإسطوانة المشار إليها في المادة الثانية من الأساسي رقم 9793 تاريخ 14/12/2007 وفقا لبرنامج «نظام المعلومات عن إدارة المصارف والمؤسسات المالية» (GGR) المعدل تبعا لتعديل صفحات الملحق المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 شباط 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2008