All legislation

علم وخبر Notice of association No. 56 14/01/2008

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 102/AD dated 22/7/2000 of the association named "Development and Heritage Association", headquartered in Tripoli

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 102/أد تاريخ 22/7/2000 للجمعية المسماة: «الجمعية الإنمائية والتراثية» مركزها: طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 56 of 14 Jan 2008. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 2008. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
56
Date
14/01/2008
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2008, p. 700
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 56 تاريخ 14/01/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 102/أد تاريخ 12/7/2000،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الإنمائية والتراثية» المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14525 تاريخ 20/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «الجمعية الإنمائية والتراثية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 102/أد تاريخ 12/7/2000 وأصبح على النحو التالي: اسمها «جمعية الإنماء والتراث». بدلا من: «الجمعية الإنمائية والتراثية».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2008