Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 56 14/01/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 102/أد تاريخ 22/7/2000 للجمعية المسماة: «الجمعية الإنمائية والتراثية» مركزها: طرابلس

علم وخبر رقم 56 تاريخ 14/01/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
56
التاريخ
14/01/2008
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2008, ص. 700
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 56 تاريخ 14/01/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 102/أد تاريخ 12/7/2000،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الإنمائية والتراثية» المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14525 تاريخ 20/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «الجمعية الإنمائية والتراثية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 102/أد تاريخ 12/7/2000 وأصبح على النحو التالي: اسمها «جمعية الإنماء والتراث». بدلا من: «الجمعية الإنمائية والتراثية».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008