المادة 1
مادة 1: تكون مهلة الاعتراض على التكاليف المعجلة شهرين وتسري اعتبارا من تاريخ دفعها، ولا يعتد في سريان تلك المهلة بأي تاريخ لاحق متعلق بتبليغ جداول التكليف التي تصدر على سبيل التسوية.
قرار رقم 29 تاريخ 25/01/2008 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 29 of 25 Jan 2008. Published in Official Gazette issue 5 of 31 Jan 2008. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تكون مهلة الاعتراض على التكاليف المعجلة شهرين وتسري اعتبارا من تاريخ دفعها، ولا يعتد في سريان تلك المهلة بأي تاريخ لاحق متعلق بتبليغ جداول التكليف التي تصدر على سبيل التسوية.
المادة 1 من قرار رقم 29 تاريخ 25/01/2008 https://lebaneselegislation.com/text/219209/article/1/